الشيخ الطوسي
303
الخلاف
كتاب القسامة مسألة 1 : إذا كان مع المدعي للدم لوث - وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة - بدئ به في اليمين يحلف خمسين يمينا ، ويستحق ما سنذكره . وبه قال ربيعة ، ومالك ، والليث بن سعد ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا أعتبر اللوث ، ولا أراعيه ، ولا أجعل اليمين في جنبة المدعي ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي عليه السلام . ومسلم بن خالد ( 4 ) عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة أن النبي
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 6 : 424 ، وبداية المجتهد 2 : 422 ، وأسهل المدارك 3 : 145 و 148 ، ومسند الشافعي 2 : 112 حديث 379 ، والوجيز 2 : 159 و 161 ، والسراج الوهاج : 512 و 513 ، وكفاية الأخيار 2 : 108 ، ومغني المحتاج 4 : 111 ، وحلية العلماء 8 : 220 ، والمبسوط 26 : 108 ، وبدائع الصنائع 7 : 286 ، والهداية 8 : 384 ، وتبيين الحقائق 6 : 169 ، وحاشية رد المحتار 6 : 627 ، والبحر الزخار 6 : 195 ، ونيل الأوطار 7 : 188 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 286 ، والهداية 8 : 383 ، وتبيين الحقائق 6 : 169 ، والبحر الزخار 6 : 298 ، وحلية العلماء 8 : 221 ، ونيل الأوطار 7 : 188 . ( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 428 ، والكافي 7 : 360 حديث 1 و 4 و 6 ، والفقيه 4 : 74 حديث 225 ، والتهذيب 10 : 166 حديث 661 . ( 4 ) مسلم بن خالد بن فروة المخزومي ، مولاهم ، أبو خالد الزنجي المكي الفقيه . روى عن زيد بن أسلم والزهري وابن جريج وغيرهم . وعنه ابن وهب والشافعي وابن الماجشون وغيرهم . تهذيب التهذيب 10 : 128 .